responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 211


ومنها : روايات مضمونها قريب منهما [1] .
الباب الخامس : في النجاسات ( الدم ) . . .
قيل : وترك الاستفصال في جواب السؤال ، مع قيام الاحتمال ، يفيد العموم [2] .
قلت : لا يخلو الاستدلال بمثل هذه الأخبار على نجاسة هذا النوع من الاشكال ، فإن السؤال إنما يكون عن أن النجاسة المنسية توجب إعادة الصلاة ، أو لا توجبها ؟ بعد الفراغ عن نجاستها ، فلا دلالة لها إلا على نجاسة دم ، لا نجاسته مطلقا .
فالأولى الاستدلال بما في النبوي " يغسل الثوب عن المني والدم والبول " [3] .
وفي موثقة عمار : " كل شئ من الطير يتوضأ بما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما ، فلا تشرب ولا تتوضأ " [4] . وغيرهما مما ورد في الدماء الخاصة كدم الرعاف [5] ، والدماء الثلاثة [6] ، ودم القروح والجروح [7] ، ودم الأسنان [8] ، ودم حكة الجلد [9] ، إلى غير ذلك [10] ، على وجه يعلم أن نجاستها



[1] راجع المنتهى 3 / 189 ، والحدائق الناضرة 5 / 39 .
[2] لاحظ مدارك الأحكام 2 / 283 .
[3] سنن دار قطني 1 / 127 / ح ( 1 ) وكنز العمال 9 / 349 / ح ( 26385 ) .
[4] الوسائل 3 / 527 ب ( 82 ) من أبواب النجاسات / ح ( 2 ) .
[5] انظر الوسائل 1 / 150 ب
[8] من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) وج 3 / 402 ب
[7] من أبواب النجاسات / ح ( 2 ) .
[6] لاحظ الوسائل 3 / 432 ب ( 21 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) وص 439 ب ( 25 ) من هذه الأبواب / ح ( 1 ) و ( 3 ) و ( 4 ) . ( 7 ) انظر الوسائل 3 / 433 ب ( 22 ) من أبواب النجاسات . ( 8 ) الوسائل 7 / 284 ب ( 27 ) من أبواب قواطع الصلاة / ح ( 1 ) .
[9] الوسائل 3 / 430 ب ( 20 ) من أبواب النجاسات / ح ( 5 ) .
[10] لاحظ الوسائل 3 / الباب المتقدم .

211

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست