responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 213


< فهرس الموضوعات > الأصل في دم الحيوان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طهارة الدم المتخلف في الذبيحة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سادسها وسابعها : الكلب والخنزير < / فهرس الموضوعات > وكيف كان فالأدلة لا تساعد إلا على نجاسة الدم في الجملة ، وذلك لما عرفت من حال ما كان من قبيل الصحيحتين [1] . وأما النبوي [2] فالمنصرف منه خصوص المني ، والدم ، والبول من الانسان . وأما إطلاق الموثقة [3] فلأجل أن دم منقار الطير لا يكاد يكون عادة من غير ميتة ماله نفس سائلة قد أكلها ، أو دم مسفوح شرب منه ، وقد عرفت اختصاص معاقد الاجماعات بدم المسفوح ، ودم ذي النفس السائلة ، مع الاستدلال على طهارة المتخلف بأنه ليس بمسفوح [4] .
الباب الخامس : في النجاسات ( الكلب والخنزير ) . . .
ومنه يظهر أن النجاسة ليس أصلا في دم الحيوان ، ويكون دم ما لا نفس له كالسمكة ، والمتكون في البيضة ولو كان مبدأ نشوء [5] حيوان ، والمتخلف في المأكول مطلقا ولو في جزئه الغير المأكول ، وفي غير المأكول ، على أصالة الطهارة ، ولا تحتاج طهارته إلى دليل خاص .
( و ) سادسها ، وسابعها : ( الكلب ، والخنزير ) البريان وهما نجسان إجماعا محصلا : ومنقولا مستفيضا [6] ، للأخبار المستفيضة منها : صحيح الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن



[1] المتقدمتان في ص / 210 ، برقم ( 8 ) وص / 211 برقم ( 1 ) .
[2] المذكور في ص / 211 ، برقم
[4] .
[3] الواردة في ص / 211 ، برقم
[5] . ( 4 ) انظر ص / 210 و 212 . ( 5 ) في المطبوع والمخطوط : ( نشو ) .
[6] لاحظ الخلاف 1 / 176 / مسألة ( 131 ) ، وغنية النزوع / 43 / كتاب الطهارة ، ومنتهى المطلب 3 / 210 ، وذكرى الشيعة 1 / 113 ، ومدارك الأحكام 2 / 285 ، ومفاتيح الشرائع 1 / 70 .

213

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست