نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 213
< فهرس الموضوعات > الأصل في دم الحيوان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طهارة الدم المتخلف في الذبيحة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سادسها وسابعها : الكلب والخنزير < / فهرس الموضوعات > وكيف كان فالأدلة لا تساعد إلا على نجاسة الدم في الجملة ، وذلك لما عرفت من حال ما كان من قبيل الصحيحتين [1] . وأما النبوي [2] فالمنصرف منه خصوص المني ، والدم ، والبول من الانسان . وأما إطلاق الموثقة [3] فلأجل أن دم منقار الطير لا يكاد يكون عادة من غير ميتة ماله نفس سائلة قد أكلها ، أو دم مسفوح شرب منه ، وقد عرفت اختصاص معاقد الاجماعات بدم المسفوح ، ودم ذي النفس السائلة ، مع الاستدلال على طهارة المتخلف بأنه ليس بمسفوح [4] . الباب الخامس : في النجاسات ( الكلب والخنزير ) . . . ومنه يظهر أن النجاسة ليس أصلا في دم الحيوان ، ويكون دم ما لا نفس له كالسمكة ، والمتكون في البيضة ولو كان مبدأ نشوء [5] حيوان ، والمتخلف في المأكول مطلقا ولو في جزئه الغير المأكول ، وفي غير المأكول ، على أصالة الطهارة ، ولا تحتاج طهارته إلى دليل خاص . ( و ) سادسها ، وسابعها : ( الكلب ، والخنزير ) البريان وهما نجسان إجماعا محصلا : ومنقولا مستفيضا [6] ، للأخبار المستفيضة منها : صحيح الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن