responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 210

إسم الكتاب : اللمعات النيرة ( عدد الصفحات : 333)


المنتهى إجماع كل من يحفظ عنه العلم [1] . وقل ما اتفق اتضاح الحكم بهذه المثابة في المسائل الفقهية ، فلا يصغى إلى ما في المدارك من المناقشة في وجود دليل على النجاسة [2] .
( و ) خامسها : ( الدم منه ) أي من ذي النفس السائلة وإن حل أكله ، لا من غيره وإن حرم أكله ، كما صرح بالاجماع على نجاسة أول النوعين في محكي المختلف [3] والذكرى [4] وجعلها مذهب علماء الاسلام في المنتهى [5] واستدل عليها بأخبار كثيرة ، منها : صحيح زرارة ، عن أبي جعفر ( ( عليه السلام ) ) : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، أو شئ من مني ، فعلمت أثره إلى أن أصيب الماء ، فأصبت ، وحضرت الصلاة ، ونسيت أن بثوبي شيئا ، وصليت بعد ذلك ، قال : " تعيد الصلاة ، وتغسله " [6] .
ومنها : صحيح عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم ، لا يعلم به ، ثم يعلم ، فينسى أن يغسله ، فيصلي ، ثم يذكر بعد ما صلى ، أيعيد صلاته ؟ قال : " يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا ، فيغسله ويعيد الصلاة " [7] .



[1] منتهى المطلب 3 / 195 .
[2] انظر مدارك الأحكام 3 / 268 - 269 .
[3] لاحظ مختلف الشيعة 1 / 474 . وفي ظهور ذلك - في دعوى الاجماع على نجاسة دم ذي النفس فضلا عن التصريح به - التأمل .
[4] ذكرى الشيعة 1 / 112 .
[5] منتهى المطلب 3 / 188 .
[6] الوسائل 3 / 479 ب ( 42 ) من أبواب النجاسات / ح ( 2 ) .
[7] الوسائل 3 / 429 ب ( 20 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) .

210

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست