نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 186
الأكثر [1] ، لا شرطا ، كما هو ظاهر من عرفه بالمسحات ، أو اعتبر مقارنة النية لمسح الجبهة ، لظهور المستفيضة [2] الناصة على الضرب قولا ، أو فعلا الواردة لبيان كيفية التيمم ابتداء ، أو بعد السؤال عنها ، في كونه من مقوماته ، لا من مقدماته . وقد احتج لكونه شرطا بإطلاق الآية [3] ، وإطلاق التيمم على ما بعد الضرب في خبر زرارة المتقدم [4] ، وبرواية أنه نصف الوضوء [5] . وفيه : إن إطلاق الآية في مقام تشريع التيمم ، لا في مقام بيان كيفيته بتمامها ، مع احتمال أن يكون التيمم والمسح المأمور بهما فيها ، هما التيمم ، بأن يكون المراد من المأمور به فيها قصد الصعيد على نحو خاص مبين في الأخبار ، من وضع اليدين أو ضربهما عليه عن قصد وعمد إليه . وإطلاق التيمم على ما بعد الضرب في الرواية ، معارض بإطلاقه على ما قبل الضرب فيها ، فلا بد من الحمل على إتمام التيمم بعد الشروع فيه بضرب اليدين ، مضافا إلى عدم مقاومتها للمستفيضة من جهات ، كما لا يقاومها رواية النصف ، كما لا يخفى . فظهر أنه لا بد من أن يضرب باليدين حال كونه ( ناويا ) إتيانه بداع [6] قربي ،
[1] راجع ذكرى الشيعة 2 / 258 و 259 ، وجامع المقاصد 1 / 489 - 490 ، ومدارك الأحكام 2 / 217 ، وكشف اللثام 2 / 469 ، وجواهر الكلام 5 / 179 - 180 . [2] تقدمت برقم [4] في الصفحة السابقة . [3] سورة النساء / 43 ، وسورة المائدة / 6 . ( 4 ) برقم ( 2 ) في الصفحة السابقة . [5] الوسائل 3 / 386 ب ( 24 ) من أبواب التيمم / ح ( 1 ) . [6] في المخطوط والمطبوع : ( بداعي ) .
186
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 186