responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 185


< فهرس الموضوعات > جواز التيمم بالوحل لو لم يجد أرضا أو غبارا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية التيمم < / فهرس الموضوعات > دخل أجمة ليس فيها ماء ، وفيها الطين ، ما يصنع ؟ قال : " يتيمم ، فإنه الصعيد " .
قلت : فإنه راكب لا يمكنه النزول من خوف ، قال " إن خاف على نفسه من سبع ، أو غيره ، وخاف فوات الوقت ، فليتيمم فيضرب بيديه على اللبد والمدرعة [1] ، ويتيمم ويصلي " [2] . فإن الظاهر أن المراد من لفظ " الطين " ما تماسك منه ، وجف بقرينة الحكم عليه بأنه الصعيد ، وليس الوحل بصعيد ، وبعد إرادة أنه كان صعيدا ، مع بعد الركوب في الوحل وخوف السبع وإن أبيت فلا أقل من عدم كونه ظاهرا في الوحل . ( و ) لذا ( لو لم يجد ) شيئا أرضا ، ولا غبارا ( إلا الوحل تيمم به ) .
الباب الرابع : في التيمم ( كيفيته ) . . .
( وكيفيته ) أي التيمم ( أن يضرب ) تعيينا ، أو يكفي أن يضع ولو لم يكن له ما لابد منه في الضرب من الدفع والاعتماد ؟ فيه خلاف ، منشؤه اختلاف الأخبار ، ولعل الاكتفاء بمطلق الوضع أقوى ، فإن أخباره [3] في كفايته أظهر من أخبار الضرب [4] في اعتباره . ولعل التعبير به لكون الوضع غالبيا ، أو قل أن يتفق حدوث الوضع بلا دفع واعتماد ما ، إلا أن يعمد إلى الخالي عنهما .
لا يقال : لعل إطلاق الوضع ورد مورد الغالب .
فإنه يقال : لولا أن الظاهر أن الغرض من الضرب - وهو قصد الصعيد - حاصل بمطلق الوضع ، فتأمل .
وكيف كان فإن الأحوط أن يضرب ( بيديه على الأرض ) شطرا ، كما عن



[1] في المصدر : ( أو البرذعة ) .
[2] الوسائل 3 / 354 ب ( 9 ) من أبواب التيمم / ح ( 5 ) .
[3] لاحظ الوسائل 3 / 359 ب ( 11 ) من أبواب التيمم / ح
[4] و ( 5 ) و ( 8 ) وص 365 ب ( 13 ) من هذه الأبواب / ح ( 3 ) . ( 4 ) لاحظ الوسائل 3 / 354 ب ( 9 ) من أبواب التيمم / ح ( 5 ) وص 358 ب ( 11 ) من هذه الأبواب / ح ( 1 ) و ( 3 ) و ( 6 ) و ( 7 ) و ( 9 ) وص 361 ب ( 12 ) من هذه الأبواب / ح ( 2 - 5 ) .

185

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست