responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 181


أصابني مثل هذا فاشتريت ، وتوضأت " [1] . مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من الخلاف [2] ومن ظاهر الغنية [3] وعن المهذب البارع : أنه قول فقهائنا [4] .
( ويجب ) عند فقد الماء ( الطلب ) شرطا ، إذا احتمل الإصابة ، واتسع الوقت ، ولم يخف به على محترم ، مباشرة أو بنيابة الغير المعتمد عليه ، ولو مع إمكان مباشرته ، لحصول الغرض بذلك أيضا ، وذلك للاجماع عن غير واحد [5] ولخبر النوفلي عن السكوني ، عن الباقر ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) عن علي ( عليه السلام ) : " يطلب الماء في السفر ، إن كان الحزونة فغلوة ، وإن كانت سهولة فغلوة سهمين ، ولا يطلب أكثر من ذلك " [6] . بناء على ما هو الظاهر فيه من الوجوب الشرطي ، فيضرب في الأرض ( غلوة سهم ) أي رميته أبعد ما يقدر عليه معتدل القوة ، والسهم ، والقوس ، مع سكون الهواء ، كما عن كشف اللثام انه المعروف [7] . فإن كان إجماعا ، وإلا فالظاهر كفاية مقدار متعارف رميه ( في ) الأرض ( الحزنة ) المشتملة على الأشجار ، والأحجار ، والعلو ، والهبوط ( و ) غلوة ( سهمين ، في ) الأرض ( السهلة ) الخالية عن تلك ( من جوانبه الأربع ) في ما احتمل وجوده في كل منها ، وإلا ففي خصوص الجانب الذي يحتمله فيه قطعا ، ضرورة أنه لا معنى للطلب مع القطع بالعدم ، وقد



[1] الوسائل 3 / 389 ب ( 26 ) من أبواب التيمم / ح ( 1 ) .
[2] الخلاف 1 / 166 / مسألة ( 117 ) .
[3] لاحظ غنية النزوع / 64 .
[4] المهذب البارع 1 / 198 .
[5] الخلاف 1 / 147 / مسألة ( 95 ) ، وغنية النزوع / 64 ، وجامع المقاصد 1 / 465 .
[6] الوسائل 3 / 341 ب ( 1 ) من أبواب التيمم / ح ( 2 ) ، والصحيح كما في المصدر " عن السكوني عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام . . . " .
[7] كشف اللثام 2 / 435 .

181

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست