نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 182
< فهرس الموضوعات > إذا كان عليه نجاسة ولم يفضل الماء عن ازالتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يصح التيمم به < / فهرس الموضوعات > أمر به . وقد نسب هذا التفصيل إلى المشهور [1] ، وحكي عليه الاجماع عن صريح الغنية [2] وظاهر التذكرة [3] ، والتنقيح [4] . ومدركه خبر النوفلي [5] المنجبر ضعفه بعمل المشهور على طبقه ، مضافا إلى ما عن الحلي من دعوى تواتره [6] . ( ولو كان عليه نجاسة ولم يفضل الماء عن إزالتها ) ليتوضأ ، أو يغتسل ( تيمم وأزالها به ) تعيينا وإن كان مقتضى ثبوت المقتضي لكل من الطهارتين التخيير بينهما ، حيث لم يعلم لأحدهما ترجيح . ومجرد أن الطهارة الحدثية المائية لها بدل ، بخلاف الطهارة الخبثية ، لا ينهض لتعيين الثانية ، لعدم كون البدل اختياريا وفي عرض المائية ، وإنما المعين دعوى الاجماع عليه في محكي التذكرة [7] مؤيدا بنفي المحقق - في محكي المعتبر - معرفة مخالف فيه من أهل العلم [8] فتأمل . ( ويصح ) التيمم ( بالتراب الخالص ، وبأرض النورة ، و ) بغيرهما مما يقع عليه اسم الأرض من ( الحجر ، والجص ، والسبخة [9] ، والرمل ) وغير ذلك فيجزي
[1] المقنعة / 61 والمراسم / 53 ، والمهذب 1 / 47 ، وإصباح الشيعة / 48 والسرائر 1 / 135 ، والشرائع 1 / 56 ، وجامع المقاصد 1 / 465 ، وروض الجنان / 119 ، وجواهر الكلام 5 / 79 - 80 . [2] غنية النزوع / 64 كتاب الطهارة . [3] لاحظ تذكرة الفقهاء 2 / 150 / مسألة ( 283 ) . [4] راجع جواهر الكلام 5 / 77 ، فإنه حكى دعوى الاجماع على وجوب الطلب اجمالا عن التنقيح ، وهو كذلك لاحظ التنقيح الرائع 1 / 137 . وأما التفصيل في مقدار الطلب ، فلم أجد من حكى عنه ، كما لا يظهر من التنقيح دعوى الاجماع عليه . [5] المتقدم في الصفحة السابقة ، برقم [6] . ( 6 ) السرائر 1 / 135 . [7] تذكرة الفقهاء 2 / 171 . [8] المعتبر 1 / 371 . [9] في التكملة : ( وبالسبخة ) .
182
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 182