responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 161


صحيحة ابن سنان : " الكفن من جميع المال " [1] .
ثم إن في تقدمه على حق المرتهن إشكالا ، من إطلاق الأخبار الحاكم على مقتضى أدلة تعلق حق المرتهن والغرماء ، لأن حقهم إنما يتعلق بالعين إذا وجب إيفاء ديونهم ، ونمنع هنا وجوب الإيفاء ، بأدلة تقدم الكفن على الدين ، ومن تقدم تعلق حق المرتهن المقتضي لجواز استيفاء الدين من العين المرهونة ، وإن لم يجب على المديون إيفاؤه أصلا ، لفلسه ، وكونها مما لا يجب الايفاء منه ، لكونه من المستثنيات . فلا يتفرع الاستيفاء من الرهن على كون الدين مما يجب إيفاؤه ، بل إنما يتفرع على ما تعلق بالعين من حق المرتهن ، والحق كالمال في تسلط ذي الحق عليه ، فلا وجه لعدم رعايته ، وتضييعه ، وإطلاق أخبار تقدم الكفن غير ناظر إلى ما زاحم حق الغير ، مع أنه معارض بأخبار الرهن [2] . والاستصحاب يقتضي جواز استيفاء الدين من العين بعد الموت ، كما جاز قبله .
لا يقال : استصحاب جواز الكفن من العين قبل الرهن ، تعليقا ، يقتضي جوازه بعده .
فإنه يقال : لا مجال للشك رأسا في كون الجواز كما كان معلقا على عدم مال آخر ، كان معلقا على عدم كون هذا المال رهنا أيضا أو لا ؟ فلا يعين به أصلا ، بخلاف جواز الاستيفاء ، فإنه معلوم قبل الموت .
وقد انقدح بذلك أن الأظهر تقدم حق الرهانة ، كما أن الظاهر تقدم حق الجناية السابقة على الموت ، لاستصحابه ، بخلاف اللاحقه ، لاستصحاب حق



[1] الوسائل 3 / 53 ب ( 31 ) من أبواب التكفن / ح ( 1 ) .
[2] حيث إن أخبار تقدم الكفن تقتضي ثبوت السلطة على التصرف المعدم لمورد الاستيثاق لا إلى بدل صحيح ، وأخبار الرهن تقتضي - ولو تقريرا - زوال سلطة الراهن عن التصرف المعدم له ، لا إلى بدل صحيح ، فيحصل التعارض . لاحظ الوسائل 18 / 379 / كتاب الرهن .

161

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست