نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 161
صحيحة ابن سنان : " الكفن من جميع المال " [1] . ثم إن في تقدمه على حق المرتهن إشكالا ، من إطلاق الأخبار الحاكم على مقتضى أدلة تعلق حق المرتهن والغرماء ، لأن حقهم إنما يتعلق بالعين إذا وجب إيفاء ديونهم ، ونمنع هنا وجوب الإيفاء ، بأدلة تقدم الكفن على الدين ، ومن تقدم تعلق حق المرتهن المقتضي لجواز استيفاء الدين من العين المرهونة ، وإن لم يجب على المديون إيفاؤه أصلا ، لفلسه ، وكونها مما لا يجب الايفاء منه ، لكونه من المستثنيات . فلا يتفرع الاستيفاء من الرهن على كون الدين مما يجب إيفاؤه ، بل إنما يتفرع على ما تعلق بالعين من حق المرتهن ، والحق كالمال في تسلط ذي الحق عليه ، فلا وجه لعدم رعايته ، وتضييعه ، وإطلاق أخبار تقدم الكفن غير ناظر إلى ما زاحم حق الغير ، مع أنه معارض بأخبار الرهن [2] . والاستصحاب يقتضي جواز استيفاء الدين من العين بعد الموت ، كما جاز قبله . لا يقال : استصحاب جواز الكفن من العين قبل الرهن ، تعليقا ، يقتضي جوازه بعده . فإنه يقال : لا مجال للشك رأسا في كون الجواز كما كان معلقا على عدم مال آخر ، كان معلقا على عدم كون هذا المال رهنا أيضا أو لا ؟ فلا يعين به أصلا ، بخلاف جواز الاستيفاء ، فإنه معلوم قبل الموت . وقد انقدح بذلك أن الأظهر تقدم حق الرهانة ، كما أن الظاهر تقدم حق الجناية السابقة على الموت ، لاستصحابه ، بخلاف اللاحقه ، لاستصحاب حق
[1] الوسائل 3 / 53 ب ( 31 ) من أبواب التكفن / ح ( 1 ) . [2] حيث إن أخبار تقدم الكفن تقتضي ثبوت السلطة على التصرف المعدم لمورد الاستيثاق لا إلى بدل صحيح ، وأخبار الرهن تقتضي - ولو تقريرا - زوال سلطة الراهن عن التصرف المعدم له ، لا إلى بدل صحيح ، فيحصل التعارض . لاحظ الوسائل 18 / 379 / كتاب الرهن .
161
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 161