responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 160

إسم الكتاب : اللمعات النيرة ( عدد الصفحات : 333)


< فهرس الموضوعات > حكم السقط لدون أربعة أشهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالثة : يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون والوصايا < / فهرس الموضوعات > بن الفضيل : " السقط يدفن بدمه في موضعه " [1] ( وإلا ) أي وإن لم يكن فيه عظم سواء أبينت من حي أم ميت ( دفن ) بلا تغسيل ، للأصل ( بعد لفه في خرقة ) على الأحوط ، حيث لا دليل عليه . وقاعدة الميسور لو سلم جريانه في مثله ، مع جبرها ، يقتضي مراعاة ما يمكن رعايته ، مما يعتبر في التكفين . والظاهر عدم القول بلزوم الرعاية . ( وكذا السقط لدون أربعة أشهر ) دفن بعد لفه في خرقة بلا تغسيل ، عند جميع العلماء ، كما عن محكي المعتبر [2] والتذكرة [3] لما مر من رواية زرارة ( 4 ) ، ومرفوعة أحمد بن محمد ( 5 ) ، ولا دليل على وجوب لفه ، بل في مكاتبة محمد بن الفضيل ( 6 ) دلالة على عدم وجوبه . نعم هو أحوط .
( الثالثة : يؤخذ الكفن ) الواجب ، لا المندوب ، كبعض قطعه ( 7 ) [ أو إجادة ] ( 8 ) ( من أصل التركة ، قبل الديون ، والوصايا ) لصحيحة زرارة : سألته عن رجل مات وعليه دين ، وخلف قدر ثمن كفنه . قال : " ما ترك في ثمن كفنه ، إلا أن يمر ( 9 ) عليه انسان فيكفنه ، ويقضى دينه مما ترك " ( 10 ) ورواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" أول شئ يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الميراث " ( 11 ) وإطلاق ما في



[1] الوسائل 2 / 502 ب ( 12 ) من أبواب غسل الميت / ح ( 5 ) .
[2] المعتبر 1 / 319 و 320 .
[3] تذكرة الفقهاء 1 / 370 / ذيل مسألة ( 138 ) . ( 4 و 5 ) تقدمتا آنفا . ( 6 ) الوسائل 2 / 502 ب ( 12 ) من أبواب غسل الميت / ح ( 5 ) . ( 7 ) في المطبوع : ( قطعة ) بتاء التأنيث . ( 8 ) من المخطوط . ( 9 ) في المصدر : ( يتجر عليه ) وفيه بعض تفاوت اخر . ( 10 ) الوسائل 19 / 328 ب ( 27 ) من كتاب الوصايا ح ( 2 ) . ( 11 ) الوسائل 19 / 329 ب ( 28 ) من كتاب الوصايا ح ( 1 ) . وفيه : ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث .

160

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست