responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 159


الخلاف ، والغنية ثبوت الأخبار عليه مضافا إلى دعوى الاجماع عليه ، وعدم الخلاف فيه كفاية .
وربما استدل عليه بما لا دلالة له ، كما لا يخفى . كما لا دلالة لقوله ( عليه السلام ) : " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " [1] لما بيناه في الكفاية وغيرها ، أن المراد منه ما استطعتم من الأفراد ، لا من الأبعاض [2] .
( وكذا ) أي كذي العظم في التغسيل والتكفين ، على المشهور ، بل عليه دعوى الاجماع من محكي الخلاف [3] وغيره [4] ( السقط لأربعة أشهر ، غير أنه لا يصلى عليه ) لرواية زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) : " السقط إذا تم له أربعة أشهر ، غسل " [5] .
ومرفوعة أحمد بن محمد : " إذا تم السقط أربعة أشهر غسل ، وإذا تم له ستة أشهر فهو تام " [6] . وضعفهما ينجبر بعمل المشهور بهما .
وموثق سماعة : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل ، واللحد ، والكفن ؟ قال : " نعم ، كل ذلك يجب عليه إذا استوى " [7] . بضميمة ما دل من الأخبار على أن الاستواء يكون بأربعة أشهر [8] ، وبها تقيد مكاتبة الباقر ( عليه السلام ) لمحمد



[1] لاحظ الجواهر 4 / 104 - 105 ، والحديث مروي في عوالي اللآلي 4 / 58 .
[2] كفاية الأصول / 370 وحاشية فرائد الأصول / 160 ، في مبحث البراءة .
[3] الخلاف 1 / 709 / مسألة ( 512 ) .
[4] المعتبر 1 / 319 ، ولاحظ مفتاح الكرامة 1 / 410 .
[5] الوسائل 2 / 501 ب ( 12 ) من أبواب غسل الميت / ح ( 4 ) .
[6] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
[7] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) .
[8] لاحظ تفسير نور الثقلين 3 / 471 / ح ( 12 ) وما بين ص ( 534 ) إلى ص ( 541 ) فربما يستظهر من بعضها مقصود الشارح .

159

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست