نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 159
الخلاف ، والغنية ثبوت الأخبار عليه مضافا إلى دعوى الاجماع عليه ، وعدم الخلاف فيه كفاية . وربما استدل عليه بما لا دلالة له ، كما لا يخفى . كما لا دلالة لقوله ( عليه السلام ) : " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " [1] لما بيناه في الكفاية وغيرها ، أن المراد منه ما استطعتم من الأفراد ، لا من الأبعاض [2] . ( وكذا ) أي كذي العظم في التغسيل والتكفين ، على المشهور ، بل عليه دعوى الاجماع من محكي الخلاف [3] وغيره [4] ( السقط لأربعة أشهر ، غير أنه لا يصلى عليه ) لرواية زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) : " السقط إذا تم له أربعة أشهر ، غسل " [5] . ومرفوعة أحمد بن محمد : " إذا تم السقط أربعة أشهر غسل ، وإذا تم له ستة أشهر فهو تام " [6] . وضعفهما ينجبر بعمل المشهور بهما . وموثق سماعة : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل ، واللحد ، والكفن ؟ قال : " نعم ، كل ذلك يجب عليه إذا استوى " [7] . بضميمة ما دل من الأخبار على أن الاستواء يكون بأربعة أشهر [8] ، وبها تقيد مكاتبة الباقر ( عليه السلام ) لمحمد