نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 158
< فهرس الموضوعات > حكم ما يشتمل على القلب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما فيه العظم غير الصدر < / فهرس الموضوعات > وبرواية الفضيل بن عثمان الأعور ، عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه وصدره ويداه في قبيلة ، والباقي منه في قبيلة ، فقال : " ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه ، والصلاة عليه " [1] بناء على أنه لا اعتبار بوجود اليدين ، وإنما ذكرا تبعا لذكرهما في السؤال . وفيه : انه لولا اعتبار وجوبهما لما ذكرا في الجواب ، كما لم يذكر الرأس فيه ، لعدم اعتباره ، فلا مدرك لذلك ، إلا أن يقال : إن ضعف المرفوعة سندا ودلالة مجبور بالشهرة ، ودعوى الإتفاق . وهو كما ترى ، لعدم الوثوق باعتمادهم في هذا الحكم عليها ، وعلى تقديره ، فلا كشف له عن ظفرهم بقرينة دالة على أن المراد من العضو الذي فيه القلب هو مستقره ، بل لعله للاستظهار من مجرد لفظه ، فالحكم على وفق المشهور لا يخلو عن اشكال ، وإن كان أحوط . ومنه انقدح أن المرفوعة إنما دلت على أن الصدر الذي فيه القلب فعلا ( أو ما يشتمل على القلب ) مما هو غير الصدر ( كالميت في أحكامه ) . ( و ) أما ( غيره ) أي الصدر ، أو ما يشتمل على القلب ، ف ( إن كان فيه عظم غسل ، وكفن ، وصلي عليه ، ودفن ) [2] على المشهور ، كما حكي عن جماعة [3] بل عن محكي الخلاف والغنية ، دعوى الاجماع والأخبار عليه [4] . وعن محكي المنتهى عدم الخلاف فيه [5] . وعن جامع المقاصد ، نسبته إلى الأصحاب [6] . ولعل في دعوى
[1] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح [4] . [2] ليس في المخطوط : ( وصلي عليه ودفن ) . [3] انظر الجواهر 4 / 104 . ( 4 ) الخلاف 1 / 716 / مسألة ( 527 ) وغنية النزوع / 102 / كتاب الصلاة . [5] منتهى المطلب 1 / 434 . ( ط حجرية ) . [6] جامع المقاصد 1 / 357 .
158
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 158