responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 157


( الثانية ) [1] : المشهور بين أصحابنا ، كما عن محكي المختلف [2] ، والذكرى [3] ، أن ( صدر الميت ) كالميت في أحكامه من التغسيل ، والتكفين ، والتحنيط والصلاة عليه ، والدفن ، بل ربما يستظهر الإتفاق من بعض [4] عليه .
الباب الثالث : في الغسل ( غسل الأموات - مسائل ) . . .
وقد استدل عليه مضافا إلى ذلك ، بأنه كان من جملة يجب لها ، فيستصحب حيث لا يعلم القاطع [5] .
وفيه : إنه إنما وجب للجملة بما هي هيئة انسان ، لا لكل جزء من أجزائها .
مع أنه لو سلم لتم في ما وجب فعلا للجملة ، للتمكن منها قبل تقطيعها ، ولم يأت بها ، لا في ما لم يتمكن إلا بعد التقطيع .
وبقاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور " [6] . وهو لا يخلو عن نظر ، للتأمل في كون غسله - مثلا - ميسورا من غسل الميت ، بل هنا لا ميت ، مع أن الصلاة عليه ليس الميسور من الصلاة على الميت ، كما هو واضح .
وبالمرفوعة المحكية بمنطوقها ومفهومها الموافق عن جامع البزنطي :
" المقتول إذا قطع بعض أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب " [7] بناء على أن المتبادر من العضو الذي فيه القلب - وهو المستقر له - هو الصدر .
وفيه منع المبنى لولا دعوى ظهورها في اعتبار وجود القلب فيه فعلا .



[1] في المخطوط : ( و ) بدل ( الثانية ) .
[2] مختلف الشيعة 1 / 405 .
[3] ذكرى الشيعة 1 / 309 - 400 ، وراجع 1 / 316 .
[4] انظر مجمع الفائدة والبرهان 1 / 205 - 206 ومفتاح الكرامة 1 / 412 - 413 .
[5] لاحظ جواهر الكلام 4 / 101 .
[6] المصدر المتقدم .
[7] الوسائل 1 / 138 ب ( 38 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 12 ) .

157

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست