نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 157
( الثانية ) [1] : المشهور بين أصحابنا ، كما عن محكي المختلف [2] ، والذكرى [3] ، أن ( صدر الميت ) كالميت في أحكامه من التغسيل ، والتكفين ، والتحنيط والصلاة عليه ، والدفن ، بل ربما يستظهر الإتفاق من بعض [4] عليه . الباب الثالث : في الغسل ( غسل الأموات - مسائل ) . . . وقد استدل عليه مضافا إلى ذلك ، بأنه كان من جملة يجب لها ، فيستصحب حيث لا يعلم القاطع [5] . وفيه : إنه إنما وجب للجملة بما هي هيئة انسان ، لا لكل جزء من أجزائها . مع أنه لو سلم لتم في ما وجب فعلا للجملة ، للتمكن منها قبل تقطيعها ، ولم يأت بها ، لا في ما لم يتمكن إلا بعد التقطيع . وبقاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور " [6] . وهو لا يخلو عن نظر ، للتأمل في كون غسله - مثلا - ميسورا من غسل الميت ، بل هنا لا ميت ، مع أن الصلاة عليه ليس الميسور من الصلاة على الميت ، كما هو واضح . وبالمرفوعة المحكية بمنطوقها ومفهومها الموافق عن جامع البزنطي : " المقتول إذا قطع بعض أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب " [7] بناء على أن المتبادر من العضو الذي فيه القلب - وهو المستقر له - هو الصدر . وفيه منع المبنى لولا دعوى ظهورها في اعتبار وجود القلب فيه فعلا .
[1] في المخطوط : ( و ) بدل ( الثانية ) . [2] مختلف الشيعة 1 / 405 . [3] ذكرى الشيعة 1 / 309 - 400 ، وراجع 1 / 316 . [4] انظر مجمع الفائدة والبرهان 1 / 205 - 206 ومفتاح الكرامة 1 / 412 - 413 . [5] لاحظ جواهر الكلام 4 / 101 . [6] المصدر المتقدم . [7] الوسائل 1 / 138 ب ( 38 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 12 ) .
157
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 157