responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > مسائل :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأولى : الشهيد لا يغسل ويدفن بثيابه < / فهرس الموضوعات > هاهنا ( مسائل ) :
( الأولى : الشهيد ) وهو الذي قتل في المعركة ، في سبيل الله تعالى بين يدي النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو الإمام ( عليه السلام ) أو منصوب أحدهما على الجهاد ، أو على ما يعمه ، أو بدونهم ، كما إذا دافع المسلمون من يخشى منهم على بيضة الاسلام ، كما حكي عن صريح جماعة [1] ، وظاهر آخرين [2] ، وذلك لإطلاق حسن أبان بن تغلب عن الصادق ( عليه السلام ) : " الذي يقتل في سبيل الله ، يدفن في ثيابه ، ولا يغسل ، إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ، فإنه يغسل ، ويكفن ، ويحنط ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة بثيابه ، ولم يغسله ، ولكنه صلى عليه " [3] ( لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه ، ويدفن بثيابه ) إذا كان له ثياب ، وجوبا ، اجماعا ، كما حكي [4] ونصوصا ، منها : ما مر ، ومنها : ما في خبر أبي مريم عن الصادق ( عليه السلام ) : " الشهيد إذا كان به رمق ، غسل ، وكفن ، وحنط ، وصلي عليه ، وإذا لم يكن به رمق كفن في أثوابه " [5] . وأما إذا لم يكن له فيكفن ، كما في خبر آخر عن أبان ابن تغلب : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على حمزة ، وكفنه لأنه جرد " [6] .



[1] انظر الغنية / 102 والمعتبر 1 / 311 والدروس 1 / 105 وذكرى الشيعة 1 / 321 والموجز المطبوع ضمن الرسائل العشر لابن فهد الحلي / 50 .
[2] انظر الخلاف 1 / 710 مسألة ( 514 ) والارشاد 1 / 232 والبيان / 70 ، وللاستزادة راجع الجواهر 4 / 87 .
[3] الوسائل 2 / 510 ب ( 14 ) من أبواب غسل الميت / ح ( 9 ) .
[4] الخلاف 1 / 710 مسألة ( 514 ) وراجع مفتاح الكرامة 1 / 421 - 423 .
[5] الوسائل 2 / 506 ب ( 14 ) من أبواب غسل الميت / ح ( 1 ) .
[6] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) .

156

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست