responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 139


للأخبار المستفيضة [1] ، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه [2] ( بينها أربعة أدعية ) للأمر بالدعاء في الأخبار الكثيرة [3] ، وظاهرها الوجوب ، حيث لا قرينة على الاستحباب . نعم لا يجب فيه لفظ معين كما يشهد به اختلاف الأخبار في كيفيته وصريح بعضها في أنه لا دعاء موقت في الصلاة على الميت [4] ( أفضلها ) أي الأدعية ( أن يكبر ويتشهد الشهادتين ثم يصلي على النبي وآله بعد الثانية ، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة ثم يدعو للميت [5] إن كان مؤمنا ) لمداومة النبي ( صلى الله عليه وآله ) على ما يظهر من رواية محمد بن مهاجر عن أم سلمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر ، وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر الخامسة وانصرف " [6] ( و ) يدعو ( عليه إن كان منافقا ) والمراد به هاهنا المخالف ، لذكره في مقابلة المؤمن في الأخبار [7] ، وكلام الأصحاب [8] ، للأمر بالدعاء عليه في غير واحد من الأخبار ، منها : حسنة محمد بن مسلم عن أحدهما قال : " إن كان جاحدا للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب " [9] ( و ) يدعو ( بدعاء المستضعفين إن كان )



[1] انظر الوسائل 3 / 60 ب
[2] و
[5] من أبواب صلاة الجنازة . ( 2 ) الانتصار / 59 / مسألة ( 76 ) ، والخلاف 1 / 724 / مسألة ( 543 ) ، وغنية النزوع / 104 / كتاب الصلاة وللاستزادة ، انظر مفتاح الكرامة 1 / 477 .
[3] انظر الوسائل 3 / 60 ب ( 2 ) من أبواب صلاة الجنازة .
[4] الوسائل 3 / 88 ب
[7] من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 1 ) و ( 3 ) . ( 5 ) ليس في المطبوع والمخطوط ( ثم يدعو للميت ) .
[6] الوسائل 3 / 60 ب ( 2 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 1 ) . ( 7 ) انظر الوسائل 3 / 69 ب ( 4 ) من أبواب صلاة الجنازة .
[8] لاحظ المقنع / 21 - 22 والمعتبر 2 / 351 وتذكرة الفقهاء 2 / 76 / مسألة ( 220 ) والبيان / 76 .
[9] الوسائل 3 / 71 ب ( 4 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 5 ) .

139

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست