responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 138


< فهرس الموضوعات > الامام أولى من غيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصلاة على الميت واجب كفائي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية الصلاة على الميت < / فهرس الموضوعات > وهو يغسلها " [1] . وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب . وما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها ؟ فقال : " أخوها أحق بالصلاة عليها " [2] وإن كان صحيحا ، إلا أنه لا يقاوم لمعارضته ، لشذوذه وعدم العمل به ، مضافا إلى كونه موافقا للعامة [3] .
( والإمام ( عليه السلام ) أولى من غيره ) [4] بلا خلاف ، ظاهرا ، بل عن ظاهر الخلاف [5] دعوى الاجماع عليه ، لكونه * ( أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * [6] أو قائما مقامه ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : " إذا حضر الإمام ( عليه السلام ) الجنازة ، فهو أحق بالصلاة " [7] وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليها " [8] .
( ووجوبها ) أي الصلاة ( على الكفاية ) على الولي وغيره ، وإن كان صحتها من غير الولي موقوف على إذنه ، أو امتناعه من الإذن وعن أن يصليها .
( وكيفيتها أن يكبر بعد النية ) وقد عرفت أنه الداعي لا الإخطار [9] ( خمسا )



[1] الاستبصار 1 / 486 / ح ( 1883 ) والوسائل 3 / 115 ب ( 24 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح
[2] . ( 2 ) الاستبصار 1 / 486 / ح ( 1885 ) والوسائل 3 / 116 ب ( 24 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح
[4] .
[3] انظر الشرح الكبير على متن المقنع 2 / 309 . ( 4 ) في التكملة : ( والإمام أولى منه ومن غيره ) .
[5] الخلاف 1 / 719 / مسألة ( 535 ) .
[6] سورة الأحزاب / 6 .
[7] الوسائل 3 / 114 ب ( 23 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 3 ) . وليس فيه ( عليه السلام ) بعد كلمة " الإمام " .
[8] مستدرك الوسائل 2 / 279 ب ( 21 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 5 ) .
[9] في ص / 55 .

138

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست