responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 140

إسم الكتاب : اللمعات النيرة ( عدد الصفحات : 333)


أي الميت ( منهم ، في الرابعة ) أي بعدها ، ودعاؤهم " اللهم اغفر للذين تابوا ، واتبعوا سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم " [1] ( وإن كان ) الميت ( طفلا سأل الله تعالى أن يجعل [2] له ولأبويه فرطا وإن لم يعرفه ) أنه مؤمن أو منافق ( سأل الله تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه ) .
( ثم يكبر الخامسة إن كان مؤمنا أو [3] بحكمه . وأما إذا كان منافقا فلا تجب الخامسة ) لصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري سأل الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة على الميت فقال : " أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيهما " [4] فيقيد به وبغيره [5] ، نصوص الخمس ( وإن كانت ) الخامسة ( أحوط ) مراعاة لإطلاقات الخمس ، وفتوى جماعة من الأصحاب بها [6] .
( وينصرف ) المصلي ( بعد رفع الجنازة ) فإن قبله وقوفه يكون مستحبا ، لما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) : " ان عليا ( عليه السلام ) كان إذا صلى على جنازة لم يبرح عن مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال " [7] .
( ولا قراءة فيها ولا تسليم ) ولا ركوع ولا سجود ، للأخبار الكثيرة الدالة على أنه لا يكون في صلاة الجنازة واحد منها [8] . ولا يقاومها ما دل على أن فيها



[1] انظر الوسائل 3 / 67 ب
[3] من أبواب صلاة الجنازة .
[2] في التكملة : يجعله . ( 3 ) في التكملة : ( أو كان ) .
[4] الوسائل 3 / 74 ب
[5] من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 5 ) . ( 5 ) انظر الوسائل الباب المتقدم / ح ( 1 ) و ( 16 ) و ( 17 ) و ( 18 ) و ( 26 ) .
[6] المقنع / 22 والغنية / 103 - 104 وقواعد الأحكام 1 / 231 .
[7] الوسائل 3 / 94 ب ( 11 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 1 ) .
[8] انظر الوسائل 3 / 88 ب ( 7 ) و ( 8 ) و ( 9 ) من أبواب صلاة الجنازة .

140

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست