responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 114


خارجا ( عشرة أيام ) على المشهور [1] ، وعن محكي الذكرى [2] نسبته إلى الأصحاب .
ويدل عليه الأخبار المشتملة على الصحاح ، المصرحة برجوع ذات العادة في الحيض إلى عادتها [3] ، والعادة فيه لا تكون زائدة على العشرة شرعا ، وبضميمة عدم الفصل بينها وبين غيرها ، لو تم ، قد عم ، وإلا فلا محيص عن الرجوع في غير المعتادة إلى الأخبار الدالة على أن أكثره ثمانية عشر يوما [4] ، كما ذهب اليه العلامة في محكي مختلفه [5] ، لاشتمالها على الصحاح المعمول بها من مثل [6] المفيد [7] والسيد [8] والصدوق [9] ، والإسكافي على ما قيل [10] ، وعدم العمل بما يعارضها .
ثم لا يخفى إن مقتضى إطلاق الأخبار المصرحة بالرجوع إلى العادة [11] ، الرجوع إليها ولو لم يتجاوز الدم عن العشرة ، ولا يكاد يجدي صدق النفاس عرفا



[1] المقنع / 16 ، والمقنعة / 57 ، والخلاف 1 / 243 / مسألة ( 213 ) ، والمهذب 1 / 39 ، والغنية / 40 والسرائر 1 / 154 ، والمعتبر 1 / 253 ، والدروس 1 / 100 .
[2] ذكرى الشيعة 1 / 261 .
[3] الوسائل 2 / 382 ب ( 3 ) من أبواب النفاس / ح ( 1 - 5 ) و
[8] و
[11] .
[4] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح
[6] و ( 12 ) و ( 15 ) و ( 19 ) و ( 21 - 24 ) و ( 26 ) .
[5] مختلف الشيعة 1 / 379 . ( 6 ) في المخطوط : ( بمثل ) .
[7] المقنعة / 57 ، قال في بداية كلامه : " أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما " ، ثم أعرض عنها إلى العشرة ، انظر مفتاح الكرامة 1 / 402 . ( 8 ) الانتصار / 35 / مسألة ( 28 ) .
[9] من لا يحضره الفقيه 1 / 55 .
[10] حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 / 253 . ( 11 ) أشير إليها في الرقم ( 3 ) من هذه الصفحة .

114

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست