نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 113
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : النفاس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقل النفاس < / فهرس الموضوعات > الباب الثالث : في الغسل ( النفاس ) . . . ( الفصل الرابع : في النفاس ) ( وهو الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة أو معها على المشهور ) [1] لقوله ( عليه السلام ) في رواية زريق : " تصلي حتى يخرج رأس الولد ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة " [2] ولقوله فيها في الجواب عن الفرق بين دم الحامل ودم المخاض : " إن الحامل قذفت بدم [3] الحيض ، وهذه قذفت بدم [4] المخاض إلى أن يخرج بعض الولد . فعند ذلك يصير دم النفاس " ولا يقاومه قوله ( عليه السلام ) في موثقة عمار : " تصلي ما لم تلد " [5] فإنه وإن كان ظاهرا في عدم كونه نفاسا قبل الفراغ ، لصدق أنها لم تلد قبله ، لكونه بالإطلاق ، لو سلم أنه لم يرد مورد الغالب ، فيقيد بما في الرواية ، كما لا يخفى . ( و ) اعلم : أن النفاس ( لا حد لأقله ) شرعا إجماعا . وربما يدل عليه قوله في رواية زريق المتقدمة : " فعند ذلك يصير دم النفاس " . وقوله في رواية ليث المرادي : " ليس له حد " [6] لا دلالة له على عدم حد لأقله ، بل على عدم الحد لأكثره ، لوقوعه جوابا عن حده . ( و ) حد ( أكثره ) الذي لا يتجاوز عنه شرعا ، وإن أمكن التجاوز عنه