responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 113


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : النفاس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقل النفاس < / فهرس الموضوعات > الباب الثالث : في الغسل ( النفاس ) . . .
( الفصل الرابع : في النفاس ) ( وهو الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة أو معها على المشهور ) [1] لقوله ( عليه السلام ) في رواية زريق : " تصلي حتى يخرج رأس الولد ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة " [2] ولقوله فيها في الجواب عن الفرق بين دم الحامل ودم المخاض : " إن الحامل قذفت بدم [3] الحيض ، وهذه قذفت بدم [4] المخاض إلى أن يخرج بعض الولد .
فعند ذلك يصير دم النفاس " ولا يقاومه قوله ( عليه السلام ) في موثقة عمار : " تصلي ما لم تلد " [5] فإنه وإن كان ظاهرا في عدم كونه نفاسا قبل الفراغ ، لصدق أنها لم تلد قبله ، لكونه بالإطلاق ، لو سلم أنه لم يرد مورد الغالب ، فيقيد بما في الرواية ، كما لا يخفى .
( و ) اعلم : أن النفاس ( لا حد لأقله ) شرعا إجماعا . وربما يدل عليه قوله في رواية زريق المتقدمة : " فعند ذلك يصير دم النفاس " .
وقوله في رواية ليث المرادي : " ليس له حد " [6] لا دلالة له على عدم حد لأقله ، بل على عدم الحد لأكثره ، لوقوعه جوابا عن حده .
( و ) حد ( أكثره ) الذي لا يتجاوز عنه شرعا ، وإن أمكن التجاوز عنه



[1] المبسوط 1 / 68 ، ومختلف الشيعة 1 / 377 ، والدروس 1 / 100 ، وتلخيص الخلاف 1 / 83 / مسألة ( 24 ) ، وجامع المقاصد 1 / 346 ، والروضة البهية 1 / 393 .
[2] الوسائل 2 / 334 ب ( 30 ) من أبواب الحيض / ح ( 17 ) .
[3] من المصدر ، وفي المطبوع والمخطوط : ( قذفت الحيض ) .
[4] في المطبوع : ( دم المخاض ) .
[5] الوسائل 2 / 391 ب ( 4 ) من أبواب النفاس / ح ( 1 ) .
[6] الوسائل 2 / 382 ب ( 2 ) من أبواب النفاس / ح ( 1 ) .

113

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست