responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 115


< فهرس الموضوعات > رجوع النفساء إلى عادتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم استظهار النفساء بعد أيام العادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم النفساء حكم الحائض < / فهرس الموضوعات > ولغة على العشرة ، كما لا يجدي صدقه على الزائد عليها قطعا ، إلا أن يكون إجماع على اتحاد الحيض والنفاس في هذا الحكم ، كما سيظهر من أنه لم يقل أحد بالفرق بينهما . لكنه لا كرامة فيه ما لم يتحقق .
ثم إن ظاهر بعض الأخبار [1] وإن كان وجوب الاستظهار على ذات العادة بعد التنفس بها ، إلا أن عدم ذكره في غير واحد منها [2] ، مع أنه بصدد بيان ما يجب عليها من التنفس ، واختلاف أخباره في مقداره قرينة استحبابه .
( و ) إذا عرفت النفاس ، وما تتنفس به النفساء ، فاعلم أن :
( حكمها حكم الحائض ، في جميع الأحكام ) في ما يجب أو يحرم عليه بلا إشكال ولا خلاف ، نصا وفتوى . وفي ما يستحب أو يكره ، لو قام إجماع على اتحادهما في جميع الأحكام ، وإلا فلا بد من الاقتصار على ما دل عليها الأخبار ولو بالعموم . كيف لا ؟ وصريح خبر جعفر بن محمد ( عليه السلام ) [3] بعدم البأس بخضاب النفساء بعد نهي الجنب والطامث عنه [4] .
والاستدلال على الكلية بأن دم النفاس دم حيض قد احتبس . فيه ما لا يخفى ، ضرورة أن ظاهر ما دل على كراهة شئ على الحائض ، أو استحبابه على الحائض ، بالحيض المقابل للنفاس لا مطلقه الشامل له .



[1] الوسائل 2 / 371 ب ( 1 ) من أبواب النفاس / ح ( 1 ) وص 383 ب
[3] من هذه الأبواب / ح
[2] و ( 3 ) و
[4] و ( 5 ) و ( 8 ) و ( 11 ) و ( 20 ) . ( 2 ) الوسائل 2 / 382 ب ( 3 ) من أبواب النفاس / ح ( 1 ) و ( 6 ) و ( 7 ) و ( 9 ) و ( 12 ) و ( 14 ) و ( 16 ) و ( 17 ) و ( 19 ) و ( 24 ) . ( 3 ) من المصدر ( الوسائل ) . ( 4 ) الوسائل 2 / 223 ب ( 22 ) من أبواب الجنابة / ح ( 11 ) .

115

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست