نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 11
ويشرب وليس ينجسه شئ ، ما لم تتغير أوصافه : طعمه ، ولونه ، وريحه " [1] . ولا يعارضها مثل " إذا بلغ الماء قدر كذا . . . " [2] . وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه ، لوضوح أنها أظهر في كون الجريان عن المادة أو الاتصال بها علة تامة لعدم الانفعال بالملاقاة من عمومه لما له مادة نابعة . مع أنه يدور الأمر بين إلقاء [3] ظهورها في علية الجريان من المادة والاتصال بها رأسا ، وإلقاء ( 4 ) الإطلاق وتقييده بغير الجاري ، وهذا أولى . مع إمكان دعوى الانسباق إليه ، ولا أقل من دعوى عدم الظهور في الإطلاق ، لكونه القدر المتيقن منه ، كما لا يخفى . هذا مضافا إلى دعوى الاجماع من غير واحد ( 5 ) على عدم الفرق بين قليله وكثيره . وإن أبيت إلا عن مقاومة أدلة الكر لها ، وعدم اعتبار دعوى الاجماع ، فالأصل عدم الانفعال ، بناء على كون الأصل مرجعا في تعارض المتكافئين بالعموم من وجه ، لا الترجيح أو التخيير ، مع أن الترجيح مع أدلة عدم إنفعال القليل من الجاري ، لندرة القول به فتأمل . وكيف كان ( فإن تغير ) أحد أوصافه تغيرا حسيا بملاقاتها ( نجس المتغير خاصة ) لأنه الظاهر من الأخبار الدالة على الانفعال إذا تغير ( 6 ) ، ضرورة أن التغير
[1] دعائم الاسلام 1 / 111 / ح 243 . وبعضه في مستدرك الوسائل 1 / 191 ب ( 5 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 5 ) . [2] إشارة إلى أخبار اعتبار الكرية ، لاحظ وسائل الشيعة 1 / 158 ب ( 9 ) من أبواب الماء المطلق . ( 3 و 4 ) كذا . ولعلها تصحيف ( إلغاء ) . ( 5 ) شرح جمل العلم والعمل لابن البراج / 56 ، وغنية النزوع / 46 / كتاب الطهارة ، ولاحظ جواهر الكلام 1 / 85 . ( 6 ) انظر الوسائل 1 / 137 ب [3] من أبواب الماء المطلق .
11
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 11