responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 10

إسم الكتاب : اللمعات النيرة ( عدد الصفحات : 333)


و ( المطلق ) [1] حكمه بحسب أصل خلقته أنه ( طاهر ) و ( مطهر ) للحدث والخبث حسب ما يأتي تفصيله . . . ( وباعتبار ملاقاته للنجاسة ) يختلف . ولا يطهر إلا بعد أن ( يقسم [2] أقساما ) ثلاثة [3] :
( الأول : الجاري ) وهو عرفا وإن كان السائل عن مادة ، إلا أن المراد هاهنا هو النابع عنها وإن لم يكن سائلا ، لاتحاد غير السائل معه حكما .
( و ) حكمه أنه ( لا ينجس ) ولو كان قليلا ( بملاقاة النجاسة ، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بها ) ، لعموم " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ ، إلا ما غير . . . " [4] والتعليل في صحيحة ابن بزيع : " ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ، ويطيب الطعم ، لأن له مادة " [5] .
- والاستدلال به بناء على رجوعه إلى الفقرة الأولى واضح .
وأما بناء على رجوعه إلى الفقرة الثانية ، فلأن الاتصال بالمادة إذا كان موجبا لارتفاع النجاسة ، كان موجبا لاندفاعها بطريق أولى ، كما لا يخفى - وخصوص المرسل : " الماء الجاري لا ينجسه شئ " [6] . وعن دعائم الاسلام ، عن أمير المؤمنين ( ( عليه السلام ) ) : قال في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم : " يتوضأ



[1] في التكملة : ( فالمطلق ) .
[2] متن التكملة : ( ينقسم أقساما ) .
[3] لعل التثليث باعتبار أن الأسآر داخلة في القسم الثاني أعني الواقف وإلا فالتقسيم في التكملة - كما سيأتي - وقع إلى أربعة أقسام .
[4] وسائل الشيعة 1 / 135 ب ( 1 ) من أبواب الماء المطلق / ح 9 .
[5] وسائل الشيعة 1 / 141 ب ( 3 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 12 ) .
[6] النوادر للراوندي ( قدس سره ) / 188 / ح ( 334 ) ، ومستدرك الوسائل 1 / 192 ب ( 5 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 6 ) ، ولاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( قدس سره ) / 3 .

10

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست