responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 57


< فهرس الموضوعات > المسألة 12 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 13 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 14 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا امتنع المنكر من الحلف ورده على المدعي ، فان حلف المدعي ثبتت دعواه وإن امتنع سقطت دعواه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو نكل المنكر فالحاكم يرد الحلف على المدّعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت < / فهرس الموضوعات > « مسألة 12 » : إذا امتنع المنكر من الحلف ، وردّه على المدّعي ، فان حلف المدّعي ثبت له مدعاه ، وإن نكل سقطت دعواه [1] .
« مسألة 13 » : لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرّد الحلف ، فالحاكم يرّد الحلف على المدّعي فان حلف حكم له [2] .
« مسألة 14 » : ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت ، فعندئذ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائداً على بينته ( 3 ) .



[1] الوسائل : باب 7 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .
[2] الوسائل : باب 8 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .

57

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست