responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 56


< فهرس الموضوعات > المسألة 11 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ادّعى شخص على آخر مالاً وادعى المدعى عليه الجهل بالحال فهل له احلافه أولا وعلى أي شيء يحلفه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا تسمع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له < / فهرس الموضوعات > وأما إذا ادّعى المدّعى عليه الجهل بالحال [1] فإن لم يكذبه المدّعي فليس له إحلافه ، وإلاّ أحلفه على عدم العلم .
« مسألة 11 » : لا تسمع بينة المدّعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له ( 2 ) .



[1] في المسألة العاشرة فراجع .

56

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست