responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 341)


الثالثة : سكوت المدّعى عليه ، فيطالب المدّعي بالبينة ، فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدّعى عليه بالحلف إذا رضي به المدعي وطلبه وإلاّ فيردّ الحاكم الحلف على المدعي [1] .



[1] الوسائل باب 48 من أبواب الايمان ح 3 . ( 2 ) أقول : في سند الصدوق رحمه الله إلى مسمع أبي سيار القاسم بن محمّد وتوثيقه منحصر بروايته في كامل الزيارات ، وقد رجع السيد الأستاذ عنه فهو مجهول . ورجوع سماحة السيد الأستاذ عن مبنى اعتبار كل من روى في كامل الزيارات عدا مشايخ ابن قولويه أوجب أن تكون عدة من طرق الشيخ والصدوق إلى الرواة ضعيفة بعد أن كانت صحيحة على رأي سماحة السيد الأستاذ ، وقد صحح بعض هذه الطرق ، إلاّ أن كثيراً منها لم يصحح ، ومنها طريق الصدوق إلى مسمع أبي سيار هذا ، وقد أشرنا إلى ذلك في « المفيد ، من معجم رجال الحديث » .

51

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست