responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 50


نعم ، لو كذّب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال ، فان امتنع حلّت له المقاصة من أمواله [1] .



[1] الوسائل : باب 2 من أبواب كيفية الحكم ح 1 . وهي صحيحة سعد وهشام بن الحكم كما في التهذيب وبعض نسخ الكافي لا سعد بن هشام بن الحكم كما في الكافي فإنه لا وجود له . ( 2 ) لا يقال : إن الاعتراف إذا أسقط اليمين فمقتضى ذلك أنّ للمدعي إقامة الدعوى أيضاً لا المقاصة فقط ، فإنه يقال إن الاعتراف إنّما يسقط اليمين بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى الدعوى .

50

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست