نعم ، لو كذّب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال ، فان امتنع حلّت له المقاصة من أمواله [1] .
[1] الوسائل : باب 2 من أبواب كيفية الحكم ح 1 . وهي صحيحة سعد وهشام بن الحكم كما في التهذيب وبعض نسخ الكافي لا سعد بن هشام بن الحكم كما في الكافي فإنه لا وجود له . ( 2 ) لا يقال : إن الاعتراف إذا أسقط اليمين فمقتضى ذلك أنّ للمدعي إقامة الدعوى أيضاً لا المقاصة فقط ، فإنه يقال إن الاعتراف إنّما يسقط اليمين بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى الدعوى .