نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 239
< فهرس الموضوعات > المسألة 85 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الحاكم لا يوجب قلب الواقع ويجب على كل من المترافعين ترتيب آثار الواقع < / فهرس الموضوعات > المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين ، فعندئذ إن أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما ، وكذلك الحال إذا لم تكن بيّنة وقد حلفا معاً ، وإن أقام أحدهما البيّنة دون الآخر فالمال له ، وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر ، وإن لم يحلفا جميعاً أُقرع بينهما . « مسألة 85 » : حكم الحاكم [1] إنّما يؤثر في رفع النزاع ،
[1] ويخطر في ذهني أن للمخالفين خلافاً في ذلك ، وذهب أكثرهم إلى انقلاب الواقع « منه قدّس سرّه » . أقول : قال صاحب الجواهر - عند قول المحقّق ( حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محقّة نفذ الحكم ظاهراً وباطناً ، وإلاّ نفذ ظاهراً . وبالجملة : الحكم ينفذ عندنا ظاهراً ، لا باطناً ، ولا يستبيح المشهود له ما حكم له إلاّ مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها ) - بعد أن استدل على ذلك بقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : « إنّما أنا بشر . . . فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ به ، فإنّما قطعت له قطعة من النار » الوسائل : باب 2 من أبواب كيفية الحكم ح 3 . قال : خلافاً لأبي حنيفة فحكم باستباحة المحكوم له وإن علم بطلانه ، من غير فرق بين المال والبضع ، وقد خالف في ذلك ضرورة المذهب أو الدين ، خصوصاً فيما اقتضى نكاح المحارم ونحوها ، ولا غرو - أي لا عجب - فكم له من مثل ذلك » الجواهر ج 41 / 179 . وقال الشيخ في المبسوط : وقال أبو حنيفة : إن حكم بعقد أو رفعه أو فسخه وقع حكمه صحيحاً في الظاهر والباطن . المبسوط 8 : 174 .
239
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 239