responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 238


< فهرس الموضوعات > المسألة 84 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها وادعى أخ المرأة ان الولد مات قبل أمه ، وادعى زوجها ان المرأة ماتت قبل ولدها فالنزاع بينهما في نصف مال المرأة وسدس مال الولد فان أقام كل منهما البينة حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما وكذا إذا لم تكن بينة أصلاً وحلفا وإن أقام أحدهما بينة دون الآخر فالمال له ، وكذا إذا حلف أحدهما دون الآخر < / فهرس الموضوعات > « مسألة 84 » إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها ، وادّعى أخ المرأة أنّ الولد مات قبل المرأة ( 1 ) ، وادّعى زوجها أنّ المرأة ماتت أوّلاً ثمّ ولدها ( 2 ) ، فالنزاع بين الأخ والزوج إنّما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد ، وأمّا النصف الآخر من مال

238

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست