responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 217


< فهرس الموضوعات > إذا ادعى شخصان مالاً معيناً على ثالث كل يدعيه على نحو الاستقلال فان اعترف الثالث لأحدهما المعين فإما أن يكون لكل منهما بينة أو لأحدهما بينة دون الآخر أو لا بينة في البين أصلاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فعلى الثاني < / فهرس الموضوعات > ثبت حقّه في أخذ الثمن منه . وإن أقام كل منهما البينة على مدّعاه ، أو لم يقيما جميعاً ، توجّه الحلف إلى البائع ، فان حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما ، وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصّة ، وإن نكل وردّ الحلف إليهما فإن حلفا معاً قسّم المال بينهما نصفين ، وإن لم يحلفا جميعاً سقط حقهما ، وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف . وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يدّ لأحد عليه [1] .



[1] فإن هنا مدعيين ومدعى عليه واحد ، فعلى المدعى عليه اليمين بالنسبة إلى المدعي الثاني إذا طلبه .

217

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست