نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 216
< فهرس الموضوعات > المسألة 75 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا اتفقا على الإجارة واختلفا في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة فالقول قول مدعي النقيصة مع يمينه وعلى الآخر الإثبات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا اتفقا على الإجارة واختلفا في انها الدار الكبيرة أو الصغيرة أو أنها الفرس والبغلة فهو من باب التداعي < / فهرس الموضوعات > « مسألة 75 » : إذا اختلفا في مال معين ، فادّعى كلّ منهما أنه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن ، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمقرّ له ، وللآخر إحلاف البائع على ما يأتي ، سواء أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه أم لم يقيما جميعاً . نعم إذا أقام غير المقرّ له البيّنة على مدّعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار وحكم له بالمال ، وعلى البائع حينئذ أن يردّ على المقرّ له ما قبضه منه باعترافه . وإن لم يعترف البائع أصلاً ، فان أقام أحدهما البيّنة على مدّعاه حكم له ، وللآخر إحلاف البائع ، فان حلف سقط حقّه ، وإن ردّ الحلف إليه فإن نكل سقط حقه أيضاً ، وإن حلف
( 1 ) التعبير تعبير السيد الأُستاذ ، وهو تعبير أدبي فيه نحو من التجوز والعناية ، لأنّ الاختلاف بينهما في العين المستأجرة على نحو التباين ، كالاختلاف في جنس العين المستأجرة ، لا بين الزيادة والنقيصة ، والقرينة على ذلك واضحة ، فليس هو منافياً للحكم بكون القول قول مدعي النقيصة فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة بين الزيادة والنقيصة ، ولا قسماً له .
216
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 216