نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 190
< فهرس الموضوعات > المسألة 64 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ادعى شخص زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال وادعى زوجيتها رجل آخر وأقام كل منهما البينة على مدعاه حكم الأكثر هما شهوداً مع يمينه ، وأقرع مع التساوي فيحكم لمن خرجت القرعة باسمه مع يمينه < / فهرس الموضوعات > « مسألة 64 » : إذا ادّعى [1] زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال ، وادّعى رجل آخر زوجيتها كذلك ، وأقام كلّ منهما البيّنة على مدعاه ، حلف أكثرهما عدداً في الشهود ، فإن تساويا أُقرع بينهما ، فأيّهما أصابته القرعة كان الحلف له ، وإذا لم يحلف أكثرهما عدداً أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البيّنتين بالتعارض .
[1] بسند الشيخ الصدوق . ( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 5 . ( 3 ) منها : معتبرة داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي ( شهدا عليه ) واختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء » . الوسائل باب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ح 6 . ومنها : صحيحة الحلبي ، قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك ، فاختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحقّ » . نفس المصدر ح 11 . وليس فيها تعرض لصورة وجود مزيّة لإحدى البيّنتين أصلاً . وأما صحيحة أبي بصير الواردة في الدعاوى المالية ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي القوم ، فيدّعي داراً في أيديهم ، ويقيم البيّنة ، ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه . وذكر أنّ علياً ( عليه السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم انتجوها على مذودهم ، ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك ، فقضى ( عليه السلام ) بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ فقلت : أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار قال : إنّ أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بيّنة إلاّ أنه ورثها عن أبيه ، قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للّذي ادّعاها وأقام البيّنة عليها » . نفس المصدر ح 1 فليس فيها القرعة عند تساوي البيّنتين من حيث العدالة والعدد وتوجه اليمين على من خرجت القرعة باسمه .
190
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 190