نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 189
< فهرس الموضوعات > المسألة 63 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ثبتت الزوجية باعتراف الزوجين وادعى شخص آخر زوجية المرأة < / فهرس الموضوعات > « مسألة 63 » : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل والمرأة وادّعى شخص آخر زوجيتها له ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف أيهما شاء ( 1 ) .
189
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 189