نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 180
< فهرس الموضوعات > إذا ادعى شخص على آخر مالاً في يده فعلاً وأقام البينة على أن يد صاحب اليد يد أمانة أو أجارة أو غضب حكم بها له وسقطت اليد عن الحجيّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أقرّ ذو اليد بان المال كان سابقاً ملكاً للمدعي وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه فان أقام البينة على مدعاه فهو وإلا فالقول قول ذي اليد مع يمينه < / فهرس الموضوعات > وإن أقام البيّنة على أنّ يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة أو إجارة منه أو غصب منه حكم بها له وسقطت اليد الفعليّة عن الاعتبار ، نعم إذا أقام ذو اليد أيضاً البينة على أنّ المال له فعلاً حكم له مع يمينه . ولو أقرّ ذو اليد بأنّ المال كان سابقاً ملكاً للمدّعي ، وادّعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه [1] ، فإن أقام البيّنة على مدّعاه فهو ، وإلاّ فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه .
[1] في الصورة الأولى من الصور الأربع من المسألة 59 .
180
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 180