responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 180


< فهرس الموضوعات > إذا ادعى شخص على آخر مالاً في يده فعلاً وأقام البينة على أن يد صاحب اليد يد أمانة أو أجارة أو غضب حكم بها له وسقطت اليد عن الحجيّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أقرّ ذو اليد بان المال كان سابقاً ملكاً للمدعي وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه فان أقام البينة على مدعاه فهو وإلا فالقول قول ذي اليد مع يمينه < / فهرس الموضوعات > وإن أقام البيّنة على أنّ يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة أو إجارة منه أو غصب منه حكم بها له وسقطت اليد الفعليّة عن الاعتبار ، نعم إذا أقام ذو اليد أيضاً البينة على أنّ المال له فعلاً حكم له مع يمينه .
ولو أقرّ ذو اليد بأنّ المال كان سابقاً ملكاً للمدّعي ، وادّعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه [1] ، فإن أقام البيّنة على مدّعاه فهو ، وإلاّ فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه .



[1] في الصورة الأولى من الصور الأربع من المسألة 59 .

180

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست