responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 179


< فهرس الموضوعات > المسألة 60 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 61 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ادعى شخص مالاً في يدّ آخر والآخر يعترف بان المال ليس له فان أقام المدعي البينة حكم له به ولكن بكفالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ادعى شخص مالاً في يدّ آخر فعلاً فان أقام البينة على انه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها وكان المال لصاحب اليد بمقتضى يده نعم للمدعي مطالبته بالحلف < / فهرس الموضوعات > « مسألة 60 » : إذا ادّعى شخص مالاً ( 1 ) في يد آخر ، وهو يعترف بأنّ المال لغيره وليس له ، ارتفعت عنه الخصومة ، فعندئذ إن أقام المدّعي البيّنة على أنّ المال له حكم بها له ، ولكن بكفالة الغير على ما مرّ في الدعوى على الغائب .
« مسألة 61 » : إذا ادّعى شخص مالاً على آخر هو في يده فعلاً ، فإن أقام البيّنة على أنه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها ، ولا تثبت بها ملكيته فعلاً ، بل مقتضى اليد أنّ المال ملك لصاحب اليد ( 2 ) نعم للمدّعي أن يطالبه بالحلف .

179

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست