< فهرس الموضوعات > المسألة 35 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 36 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة فان حلف سقط عنه الغرم ولو أقام المدعي شاهداً وحلف غرم المنكر وأما الحد فلا يثبت إلاّ بالبينة أو الاقرار ، ولا يسقط الحد بالحلف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو ادعى على الميت ديناً وادعى الدائن ان للميت في ذمة شخص آخر ديناً مستغرقاً لدينه رجع المدعي على الشخص الآخر < / فهرس الموضوعات > « مسألة 35 » : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة ، فإن حلف سقط عنه الغرم ، ولو أقام المدّعي شاهداً وحلف غرم المنكر . وأما الحدّ فلا يثبت إلاّ بالبيّنة أو الإقرار ، ولا يسقط بالحلف ، فإذا قامت البيّنة بعد الحلف جرى عليه الحد ( 1 ) . « مسألة 36 » : إذا كان على الميت دين ( 2 ) ، وادّعى الدائن أن له في ذمّة شخص آخر ديناً ، فإنّ كان الدين مستغرقاً رجع الدائن