responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 64


< فهرس الموضوعات > المسألة 16 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي ديناً على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه فلا بد في ذلك كله من ضم اليمين إلى البينة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم الفرق في الدعوى على الميت واحتياجها إلى ضم اليمين إلى البيّنة بين أن يكون المدعي وارثاً أو وصياً أو أجنبياً < / فهرس الموضوعات > « مسألة 16 » : لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدّعى ديناً على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لا بد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البيّنة ، كما أنه لا فرق بين كون المدّعي وارثاً أو وصياً أو أجنبيّاً [1] .



[1] وإذا كانت يد الوارث عليها قبل التلف يد ضمان أيضاً فيمكن إقامة الدعوى على الوارث أيضاً لمكان يده .

64

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست