نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 242
( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب الشهادات ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 22 من أبواب الشهادات ح 2 . ( 4 ) الوسائل : باب 22 من أبواب الشهادات ح 1 . قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم ، في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه » .
242
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 242