responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 168


< فهرس الموضوعات > الصورة الثانية : ان يكون المال المتنازع عليه بيدهما معاً فاما ان يكون لكل منهما بينة أو لأحدهما بينة دون الآخر أو لا بينة في البين أصلاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فعلى الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وعلى الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وعلى الثالث < / فهرس الموضوعات > وأما الصورة الثانية : [1] ففيها أيضاً قد تكون لكلّ منهما البيّنة ، وأُخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا بيّنة أصلاً .
فعلى الأوّل إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معاً قسّم المال بينهما بالسويّة ، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأنّ المال له .
وعلى الثاني كان المال لمن عنده بيّنة على يمينه ، وفي جواز الاكتفاء بالبيّنة وحدها إشكال ، والأظهر عدمه .
وعلى الثالث حلفا ، فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهما ، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعاً ، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له .



[1] في أول المسألة .

168

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست