responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 164


وأما إذا لم يكن منكراً بل ادّعى الجهل بالحال ، وأن المال انتقل إليه من غيره بإرث أو نحوه ، فعندئذ يتوجّه الحلف إلى من كانت بيّنته أكثر عدداً [1] . فإذا حلف حكم بأن المال له .
وإذا تساوت البيّنتان في العدد أُقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة حلف وأخذ المال [2] . نعم إذا صدّق المدّعي صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال ، ولكنّه ادّعى أنّ من انتقل منه المال إليه قد غصبه ، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك . فعندئذ إن أقام البيّنة على ذلك حكم بها له ، وإلاّ فهو لذي اليد .



[1] أي أولدوها .
[2] المِذود : معتلف الدابة . ( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .

164

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست