نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 94
الأسباب العادية ، كالحس والتواتر ونحو ذلك ، لا في العلم الغيبي المسبب عن أسباب غير عادية . ولكن فيه نظر ، فإن ظاهر الأدلة وفتاوى الأصحاب عدم الفرق بين العلمين ، ويبعد عدم اطلاع الإسكافي والسيد بمحل الكلام . وأما غير الإمام ، فالأقوى أنه كذلك يقضي بعلمه مطلقا ، في حقوق الله وحقوق الناس ، لما تقدم من أن معلوم القاضي هو الحق والقسط والعدل الواقعي فلو حكم بخلافه كان جائرا في الحكم ، ولو توقف عن الحكم كان جائرا في حكومته ، لأنه حبس الحقوق ، وهو معنى ما في المبسوط [1] والسرائر [2] : " أنه لو لم يقض بعلمه أفضى إلى ايقاف الأحكام أو فسق الحكام " . نعم ذكر أن في بعض الروايات : أنه ليس له أن يقضي بعلمه ، لمكان التهمة [3] . أقول : وهو المحكي عن الإسكافي [4] ، حيث منع عن عمله بعلمه في شئ من الحقوق والحدود ، وقد بالغ السيد قدس سره في رده مدعيا أنه مسبوق بالاجماع وملحوق به ، قال : " وكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم وهم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها وذريتها بفدك ، لما أنحلها أبوها ، ويقولون : إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وأنها
[1] المبسوط 8 : 166 . [2] السرائر 2 : 179 . [3] لم نقف عليه ، نعم في المبسوط ( 8 : 166 ) هكذا : وقد روي في بعضها أنه ليس له أن يحكم بعلمه لما فيه من التهمة . [4] نقله عنه العلامة في المختلف : 696 .
94
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 94