نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 95
لا تدعي إلا حقا ، فلا وجه لمطالبتها بإقامة البينة ، لأن البينة لا وجه لها مع العلم بالصدق " [1] ، انتهى . وتبعه غيره [2] في الانكار على الإسكافي . لكن يمكن أن يقال : إن الانكار على أبي بكر ، لأجل انتزاع فدك من فاطمة صلوات الله عليها مع علمه بانتقالها إليها ، وبصدقها في دعواها التملك لها ، ولم لها عليها السلام مدع غير أبي بكر يزعم تولي ذلك عن المسلمين ، فالطعن عليه من جهة ترك عمله بعلمه ، لا ترك الحكم بعلمه ، فهو - بلا تشبيه - نظير انتزاع أمير المؤمنين عليه السلام [3] درع طلحة من زيد من يد من أخذه غلولا يوم البصرة . هذا ، مع أن ظاهر الرواية المروية في الاحتجاج [4] ، أن الطعن عليه في طلب البينة من جهة كون فاطمة عليها السلام ذات يد ، وذو اليد لا يطالب بالبينة . ثم إن المحكي عن السيد [5] نسبة القول بعدم جواز الحكم بالعلم مطلقا إلى الإسكافي ، وفي المسالك أن ذلك لعله في غير مختصره الأحمدي ، وإلا فالمذكور فيه التجويز في حقوق الله دون حقوق الناس . وحكى
[1] الإنتصار : 238 . [2] مثل العلامة في المختلف : 697 . [3] الوسائل 18 : 194 ، الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 6 ، وتقدم في الصفحة : 93 . [4] الإحتجاج 1 : 119 - 127 [5] نقله عنه العلامة في المختلف : 696 .
95
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 95