responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76


الحكم بذلك يتوقف على قرينة مفقودة .
هذا ، مع أن ما ذكره في الشهادات ينافيه قوله عليه السلام بعد ذلك مفرعا [1] عليه : " فمن كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه " [2] .
والذي ينبغي أن يستظهر من الرواية ، بل يجزم به أن يراد ب‌ " ظاهر الحكم " الحكم الذي يقتضيه الظاهر ، كما يؤيده إبدال ذلك في بعض كتب الروايات ب‌ " ظاهر الحال " [3] .
فالمراد وجوب العمل بمقتضى الظاهر ، وجعله بمنزلة الواقع ، ويكون المراد من الولايات : التصرفات الظاهرة في سلطنة المتصرف ، فيجب الحكم بصحة سلطنات الناس وذبائحهم وأنسابهم ومناكحهم وشهاداتهم ، بمعنى تصديقها وعدم الفحص عن باطن الشاهد ، فلا دلالة في الرواية على حكاية الاستفاضة ، ولا تعرض فيها لحكم ولاية القاضي .
ويتلوه في الضعف : الاستدلال على قبول الاستفاضة بما رواه الكليني في الحسن ، في قصة إسماعيل بن الصادق عليه السلام ، حيث أراد أن يستبضع [4] رجلا من قريش ، فشاور في ذلك أباه عليه السلام ، فقال : " يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر ؟ قال : يا أبت هكذا يقول الناس . قال : يا بني لا تفعل ، فعصى أباه ، فدفع إليه دنانيره فاستهلكها ، ولم يأت بشئ منها ، وقضى أن



[1] كذا ظاهرا في " ق " ، وفي " ش " : متفرعا .
[2] الوسائل 18 : 212 ، الباب 22 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
[3] التهذيب 6 : 288 ، الحديث 798 .
[4] أي يبتاع بضاعة .

76

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست