نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 75
من الشيخ [1] ، لأنها مما لا سبيل غالبا إلى إثباتها بالبينة ، وهذا غير ثابت في مثل ولاية القاضي ، لأن العلم فيها سهل الحصول من جهة الأمارات ، وقيام العدلين عليها كذلك ، بل هما أسهل من الاستفاضة ، بل لو حصلت الاستفاضة لم تنفك عن العلم من جهة الأمارات والقرينة ، فإن نفس دعوى الولاية من طرف الإمام يحصل منها ظن قوي بالصدق ، بل ربما يحصل منها القطع ، كما نشاهد في حكومة الحكام العرفية من قبل سلاطينهم . وربما يستدل لاعتبارها فيما نحن فيه - تبعا لكاشف اللثام [2] - بقوله عليه السلام في مرسلة يونس : " خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب " [3] ، بناء على أن المراد ب " ظاهر الحكم " هو ما ظهر بين الناس من الحكم ، يعني : نسبة المحمول إلى الموضوع في الأمور المذكورة ، إذ هو معنى الشياع والاستفاضة المذكورين ، كما أن المراد من الاكتفاء به [ في ] [4] الشهادات أنه يجوز الشهادة بما يحصل منه ، كما يقول : دار زيد وقف ، وعمرو ابن خالد ، ونحو ذلك مما هو متعارف بين الناس من الحكم في ذلك ، إذا كان شائعا . وفيه - مع عدم جريان ما ذكره من معنى " ظاهر الحكم " في الذبائح ، بل ولا في الشهادات إلا بارتكاب التفكيك ، كما لا يخفى - أن تفسير ظاهر
[1] تقدم في الصفحة السابقة . [2] كشف اللثام 2 : 321 - 322 . [3] الوسائل 18 : 212 ، الباب 22 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول . [4] من " ش " .
75
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 75