responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77


أبا عبد الله عليه السلام حج وحج إسماعيل في تلك السنة فجعل يطوف ويقول :
اللهم آجرني واخلف علي . فلحقه أبو عبد الله عليه السلام فهمزه بيده من خلفه ، وقال له : مه يا بني ، فلا - والله - ما لك على الله هذا ولا لك ، أو يؤجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته ؟ فقال إسماعيل :
يا أبت إني لم أره يشرب الخمر [ إنما ] [1] سمعت الناس يقولون . فقال : يا بني إن الله عز وجل يقول : في كتابه : ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) [2] يقول :
يصدق الله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ، ولا تأمن شارب الخمر ، فإن الله يقول : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) [3] ، فأي سفيه أسفه من شارب الخمر ، لا يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يؤجره ولا يخلف عليه " [4] ، بناء على أن الشياع من أعلى أفراد قول الناس وشهادة المؤمنين ، بل ظاهره حجية الشياع وإن لم يفد الظن أيضا .
وفيه ، أولا : أن الرواية لا تدل على حجية الاستفاضة بالخصوص ، وإنما تدل على وجوب قبول شهادة جنس المؤمن ، واحدا كان أو أكثر ، فإن عمل على هذا الاطلاق فلا يبقى عنوان للاستفاضة ، بل الحجة شهادة المؤمن .
ودعوى تقييد إطلاقها بأحد أمرين : عدالة الشاهد أو كثرة الشهود ،



[1] من المصدر .
[2] التوبة : 61 .
[3] النساء : 5 .
[4] الكافي 5 : 299 ، الحديث الأول ، والوسائل 13 : 230 ، الباب 6 من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث الأول .

77

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست