responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72


< فهرس الموضوعات > جواز الاستخلاف للنائب المأذون < / فهرس الموضوعات > ( وإذا ) نصب الإمام أو نائبه أحدا و ( أذن له في الاستخلاف ) عن الإمام أو نفسه لنفسه أو للإمام ( جاز ) ، فيكون المستخلف في الأولين خليفة المنصوب وفي الثانيين خليفته ، لكن في جواز عزله له في الصورة الأولى منهما إشكال ، وفي الثانيين خليفة الإمام يجوز له عزله فيهما ، ( وإلا ) يأذن في الاستخلاف ( فلا ) يجوز : ( إلا مع وجود الأمارة ) الدالة عرفا على الجواز ( كاتساع الولاية ) فيجوز .
والظاهر أنه حينئذ خليفة عن المنصوب يجوز له عزله ، واحتمل في المسالك [1] جواز الاستخلاف مع الاطلاق ، لأنه ناظر في المصالح وأن الإمام قد وثق بنظره ، إلا أنه أحسن في تضعيفه بمنع ثبوت النظر له إلا في مباشرة القضاء ، وهو واضح .
ثم إن ما ذكر من الاستخلاف إنما يتصور في المنصوب الخاص ، وأما المنصوب العام ، وهو الفقيه الجامع للشرائط ، فلا يتصور في حقه الاستخلاف بعدما تقدم من اعتبار الاجتهاد في الحاكم ، لأن المجتهدين جميعا في مرتبة واحدة من جهة المنصوبية عموما ، فواجد الشرائط لا يحتاج إلى استخلافه ، وفاقده لا يجوز استخلافه .
< فهرس الموضوعات > جواز توكيل المجتهد غيره في إنشاء الحكم < / فهرس الموضوعات > نعم لو لم يثبت وجوب كون المباشر للحكومة مجتهدا ، وكان القدر الثابت وجوب كون الحكم حقا وانتهاء الحاكم في حكومته إلى إذن الإمام عليه السلام ، جاز للمجتهد المتولي عن الإمام بالولاية العامة نصب مقلد لمباشرة القضاء . لكنك قد عرفت ظهور النص والاجماع بخلافه واعتبار الاجتهاد في مباشرة القضاء .



[1] المسالك 2 : 285 .

72

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست