نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 73
نعم ، يمكن القول بجواز توكيل المجتهد مقلده أو غيره في إنشاء الحكم في واقعة خاصة ، نظير التوكيل في سائر الايقاعات ، وإن كان ينافيه ظاهر اتفاقهم على عدم دخول النيابة في القضاء ، لكن الظاهر إرادتهم نفس فعل القضاء بحيث يستند إليه أصالة لا مجرد كونه آلة لاجراء الصيغة ، لكن ينافيه تمثيلهم لما يدخل فيه النيابة بالطلاق ، فتأمل . < فهرس الموضوعات > ثبوت الولاية بشاهدين < / فهرس الموضوعات > ( و ) اعلم أنه ( تثبت الولاية ) لمدعيها ( بشاهدين ) مقبولي الشهادة ، وإن لم يحكم بها حاكم ، لعموم أدلة قبول الشهادة في جميع الأمور إلا ما خرج . < فهرس الموضوعات > ثبوت الولاية بالاستفاضة < / فهرس الموضوعات > ( و ) تثبت أيضا ( بالاستفاضة ) وهو شياع الأخبار عن طائفة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب ، ولا إشكال في ذلك ، لأن حصول العلم منتهى دلالة كل دليل . ولو أفادت الظن ففي حجيتها وعدمها وجوه بل أقوال ، ثالثها : الحجية إن بلغ الظن إلى حد يقرب العلم بحيث تثق به النفس وتطمئن . وذكر الشارح : أن الشياع إذا أفاد الظن الغالب المتاخم للعلم - بل هو العلم العادي العرفي الذي لا يضره الاحتمال البعيد الذي هو مجرد التجويز العقلي - فلا ينبغي النزاع في ثبوت الولاية به ولا في ثبوت غيرها من الأحكام إلا ما نص الشارع ، انتهى [1] . وفي ظاهره تدافع ، حيث جمع بين جعل الظن المتاخم للعلم مقابلا للاستفاضة العلمية ، وبين كونه علما عاديا ، لكون احتمال الخلاف بمجرد تجويز العقل ، ثم حكمه بحجيته في جميع الأحكام إلا ما خرج بالنص .