نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 64
والعدوان [1] ، وربما يرجح أدلة الحرج بكونها أقوى ، مضافا إلى أصالة البراءة . وفي المعارضة والجواب نظر ، أما في المعارضة ، فأولا : بانصراف أدلة المنع إلى حال الاختيار ، كما صرح به في رواية أبي بصير [2] ، وأما حرمة المعاونة فهي فرع تحققها الممنوع فيما نحن فيه . وثانيا : بأن أدلة نفي الحرج والضرر حاكمة على تلك العمومات ، وغيرها من العمومات المثبتة بعمومها للتكليف في موارد الحرج . وأما في الجواب بكون أدلة الحرج أقوى ، فبمنع ذلك ، كيف ؟ ! وحرمة المعاونة ثابتة بالعقل والنقل ، فلا وجه للتقديم غير ما ذكرنا من الحكومة . وأما التأييد بأصالة البراءة ، ففيه : إن الاستصحاب قد يقتضي الحرمة كما فيما إذا كان مسبوقا بعدم الانحصار ، فتأمل . فالعمدة ما ذكرنا من دعوى الانصراف في إطلاقات المنع وحكومة أدلة الحرج ، لكن تحقق الحرج في جميع الموارد لا يخلو عن تأمل . < فهرس الموضوعات > لو فقد أحد شروط القضاء أثناءه ؟ < / فهرس الموضوعات > ( ولو تجدد مانع ) أصل ( الانعقاد ) بفقد أحد الشروط المتقدمة ( انعزل ) [3] بنفسه من دون حاجة إلى عزل ، لأن النصب إنما كان باعتبار استجماعه للشروط الظاهرة في الشرطية ابتداء واستدامة ، فكأن القضية مشروطة عامة . < فهرس الموضوعات > هل تعود الولاية إلى الفاقد بعد زوال المانع ؟ < / فهرس الموضوعات > وهذا مما لا إشكال فيه ، إنما الاشكال في عود الولاية بعد زوال المانع ،
[1] المائدة : 2 . [2] الوسائل 18 : 3 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 . [3] في الإرشاد زيادة : كالجنون والفسق .
64
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 64