responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64


والعدوان [1] ، وربما يرجح أدلة الحرج بكونها أقوى ، مضافا إلى أصالة البراءة .
وفي المعارضة والجواب نظر ، أما في المعارضة ، فأولا : بانصراف أدلة المنع إلى حال الاختيار ، كما صرح به في رواية أبي بصير [2] ، وأما حرمة المعاونة فهي فرع تحققها الممنوع فيما نحن فيه .
وثانيا : بأن أدلة نفي الحرج والضرر حاكمة على تلك العمومات ، وغيرها من العمومات المثبتة بعمومها للتكليف في موارد الحرج .
وأما في الجواب بكون أدلة الحرج أقوى ، فبمنع ذلك ، كيف ؟ ! وحرمة المعاونة ثابتة بالعقل والنقل ، فلا وجه للتقديم غير ما ذكرنا من الحكومة .
وأما التأييد بأصالة البراءة ، ففيه : إن الاستصحاب قد يقتضي الحرمة كما فيما إذا كان مسبوقا بعدم الانحصار ، فتأمل .
فالعمدة ما ذكرنا من دعوى الانصراف في إطلاقات المنع وحكومة أدلة الحرج ، لكن تحقق الحرج في جميع الموارد لا يخلو عن تأمل .
< فهرس الموضوعات > لو فقد أحد شروط القضاء أثناءه ؟
< / فهرس الموضوعات > ( ولو تجدد مانع ) أصل ( الانعقاد ) بفقد أحد الشروط المتقدمة ( انعزل ) [3] بنفسه من دون حاجة إلى عزل ، لأن النصب إنما كان باعتبار استجماعه للشروط الظاهرة في الشرطية ابتداء واستدامة ، فكأن القضية مشروطة عامة .
< فهرس الموضوعات > هل تعود الولاية إلى الفاقد بعد زوال المانع ؟
< / فهرس الموضوعات > وهذا مما لا إشكال فيه ، إنما الاشكال في عود الولاية بعد زوال المانع ،



[1] المائدة : 2 .
[2] الوسائل 18 : 3 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 .
[3] في الإرشاد زيادة : كالجنون والفسق .

64

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست