responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65


من أن الأصل عدم حدوثها بعد ارتفاعها ، ومن أن المرتفع أثر الولاية والمنصب لا نفسهما ، مع إمكان دعوى كون قضية النصب هو دوران النصب [1] مع الشرائط ، وأن احتمال إرادة توليته ما دام ، خلاف الظاهر ، بل الظاهر توليته ما دام هذه الأوصاف موجودة فيه ، فكأنه قال : نصبتك في جميع أزمان استجماعك للشروط .
ويضعف الدعويان بخلوهما عن البينة ، والشك كاف في استصحاب العدم ، مع أن التزام بقاء أصل الولاية للمجنون ومن صار عاميا بعد الاجتهاد خلاف الظاهر بل المقطوع ، كيف ؟ ! ولو جاز بقاء الولاية مع الجنون وعدم الاجتهاد لجاز تولية المجنون والعامي والصبي ، ثم لا يجوز تصرفهما إلا بعد الكمال والاجتهاد .
نعم ، لا يبعد استظهار الدوران المذكور في بعض الفروض ، كمن علم الإمام عليه السلام أن له جنونا إدواريا يعتريه أحيانا في المدة التي تشهد الحال ببقاء الولاية إلى تلك المدة ، كما لو جن في كل يوم مرة ، أو في كل أسبوع ، أو شهر ، إذا علم عدم قصور مدة التولية عن الأسبوع والشهر . ولعله مبنى ما في المسالك [2] من الفرق بين ما يزول سريعا كالاغماء ، وبين غيره كالجنون ، بأن يدعى ظهور دليل النصب في كون المانع القصير غير رافع لأصل الولاية ، وإلا فمجرد سرعة الزوال وبطئه غير مؤثر .
وبالجملة ، فالمتبع ما يظهر من دليل النصب ، ولذا لا ينبغي الاشكال في حدوث ولاية المنصوب العام بعد زوال المانع ، لأن دليل نصبه بمنزلة



[1] كذا في " ق " ظاهرا ، وفي " ش " : المنصب .
[2] المسالك 2 : 286 .

65

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست