responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 56


بالاجماع [1] ، إذ لم يقل أحد بتعيين الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة .
فغاية الأمر - هنا - عدم المرجح لقول الأعلم ، ولذا احتجنا فيها إلى اثبات الترجيح بالاجماع المركب ، فتأمل .
وعلى كل حال ، فلو لم يكن في المقام إلا الأصل لكفى [2] ، لفقد ما يرد عليها [3] ، عدا ما يتوهم من استصحاب التخيير فيما إذا فرضنا متساويين فثبت التخيير ثم صار أحدهما أعلم فيستصحب التخيير ، ولا يعارض باستصحاب تعيين المجتهد إذا انحصر ثم حدث بعده من هو دونه كما لا يخفى ، مضافا إلى أنه إن أريد بذلك الأصل أصالة الاشتغال ، فهو لا يتمشى على مذهب من يحكم [ بالبراءة - ظ ] [4] في مثل المقام .
وإن أريد أصالة عدم حجية قول المفضول ، ففيه : أنها إنما تجري فيما شك في أصل حجيته في ذاته ومع قطع النظر عن المعارض ، وأما إذا فرض حجية شئ في حد ذاته ومع قطع النظر عن المعارض ، - كما في المقام - ثم شك في ثبوت الترجيح الشرعي لمعارضه فمقتضى توقيفية الترجيح بالأمارات كنفس حجيتها ، الحكم بعدم كون الشئ مرجحا إلا أن يدل عليه الدليل ، والكلام ليس إلا في ذلك .
ومن [5] اطلاق أدلة التقليد واستمرار السيرة خلفا عن سلف .



[1] في " ش " : بالاجماع المركب ( ظ ) .
[2] في " ش " ، وظاهر " ق " : لكفى به .
[3] كذا ظاهرا ، وفي " ش " : عليه .
[4] من " ش " ، وقد أضيف استظهارا .
[5] معطوف على " من استصحاب التخيير " .

56

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست