responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55


الشارع لحكمة كشفها عن الواقع لو خليت وطباعها وإن لم يكن اعتبارها منوطا بالكشف الفعلي .
وبه يندفع ما اشتهر بين المعاصرين [1] تبعا للشارح [2] من الايراد على الاستدلال المشهور في المقام ، المصرح به بل المقتصر عليه في كلام جماعة [3] من قوة الظن بقول الأعلم بأن الظن قد يقوى في فتوى غير الأعلم في خصوص المقام لبعض الأمور كموافقتها لفتوى الأعلم من المتقدمين بل للمشهور ، إذ بعد إهمال الشارع لتلك الخصوصيات المرجحة بالنسبة إلى المقلد يكون وجودها كعدمها ، فهو نظير ما إذا قلنا بحجية قول العادل من جهة حصول الوثوق به لأجل عدالته ثم تعارض خبرا عادل وأعدل ، واحتف خبر العادل بخصوصيات غير معتبرة أوجبت الظن الشخصي في المحتف بها .
وبالجملة ، فبعد ما ثبت من أن المرجحية كالحجية مخالفة للأصل ، لا بد من الاقتصار فيها على المقدار الثابت ، فكل أمارتين تعارضتا يقدم أقواهما من حيث نفسه ، لا بملاحظة المرجحات الخارجية .
نعم ، هذا كله حسن على تقدير اعتبار الأمارة من حيث مطلق الظن .
هذا كله ، مع أنه إذا ثبت وجوب الأخذ بقول الأعلم مع عدم اعتضاد فتوى غير الأعلم بما يوجب الظن في جانبها ، ثبت ذلك في موضع الاعتضاد



[1] انظر المستند 2 : 522 ، والجواهر 40 : 44 .
[2] مجمع الفائدة 12 : 21 .
[3] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 285 .

55

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست