نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 57
< فهرس الموضوعات > الأعلمية شرط واقعي لا علمي < / فهرس الموضوعات > ثم [1] إن الظاهر المطابق للأصل كون الأعلمية كنفس الاجتهاد وسائر الشروط ، شرطا واقعيا لا عمليا ، < فهرس الموضوعات > لو اعتقد عدم الأعلم ثم بان الخطأ < / فهرس الموضوعات > فلو لم يطلع على الأعلم واعتقد عدمه ثم بان خطأه استأنف التقليد بعد المرافعة . نعم ، لو لم يوجد الأعلم واقعا أو لم يتمكن منه إلا بعد قضاء غيره لم يستأنف الترافع ، وهل يستأنف التقليد فيجب الرجوع عن قول غير الأعلم إليه وإن عمل بقوله في الواقعة - نعم ، تمضي نفس تلك الواقعة الشخصية لا أمثالها - أم لا ؟ وجهان : من عدم جريان عمدة الأدلة المتقدمة إلا في التقليد الابتدائي ، لأن الأصول مدفوعة باستصحاب التقليد السابق ، واطلاقات الفتاوى ومعاقد الاجماع منصرفة إلى التقليد الابتدائي ، أعني غير المسبوق بتقليد آخر في تلك الواقعة ، كما أن مقبولة ابن حنظلة [2] نص فيه . ومن عدم جريان الاستصحاب المذكور ، لا بالنسبة إلى أصل التقليد ولا بالنسبة إلى المسألة الفرعية فيها ، كما بين مبسوطا في مسألة الرجوع عن التقليد . والتحقيق في المقام هو دوران الأمر في المقام بين وجوب البقاء ، ووجوب الرجوع من غير أصل يقتضي أحدهما . لكن الانصاف يقتضي منع الانصراف المذكور في اطلاقات وجوب تقليد الأعلم ، مضافا إلى بناء العقلاء على ترجيح الأعلم على الاطلاق ،
[1] هذا أول الصفحة اليمنى من الورقة ( 135 ) ، وفي هامش " ش " ما مفاده : هذا آخر ما في الورقة في الأصل ، وقوله : " ثم إن الظاهر . . " هو أول الصفحة ، ولا يبعد ضياع ورق في البين . [2] الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
57
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 57